البهوتي
400
كشاف القناع
وعاد إليه بالهبة الثانية ثلثه وبقي لورثة الآخر ثلثا شئ وللأول ) أي ورثته ( شيئان ) فأضربها في ثلاثة ليزول الكسر تكن ثمانية أشياء تعدل الأمة الموهوبة ( فلهم ) أي لورثة الأول ( ثلاثة أرباعها ) ستة ( ولورثة الثاني ربعها ) ( 1 ) شيئان وإن شئت قلت : المسألة من ثلاثة لأن الهبة صحت في ثلث المال وهبة الثاني صحت في الثلث ، فتكون من ثلاثة ، أضربها في أصل المسألة تكن تسعة ، أسقط السهم الذي صحت فيه الهبة الثانية بقيت المسألة من ثمانية ( ولو باع مريضا قفيزا لا يملك غيره يساوي ثلاثين بقفيز يساوي عشرة وهما ) أي القفيزان من ( جنس واحد فيحتاج إلى تصحيح البيع في جزء منه مع التخلص من الربا ) لكونه يحرم التفاضل بينهما ( فأسقط ) عشرة ( قيمة الردئ من ) ثلاثين قيمة ( الجيد ثم أنسب الثلث إلى الباقي وهو عشرة من عشرين تجده نصفها . فيصح البيع في نصف الجيد بنصف الردئ ) لأن ذلك مقابلة بعض المبيع بقسطه من الثمن عند تعذر أخذ جميعه بجميع الثمن . أشبه ما لو اشترى سلعتين بثمن فانفسخ البيع في إحداهما بعيب أو غيره ( ويبطل ) البيع ( فيما بقي ) ( 2 ) . لانتفاء المقتضي للصحة ولم يصح في الجيد بقيمة الردئ ويبطل في غيره ( حذرا من ربا الفضل ) لكونه بيع ثلث الجيد بكل الردئ وذلك ربا ( ولا شئ للمشتري سوى الخيار ) لتفريق الصفقة ( وإن شئت في عملها ) أي عمل الأخير ( فانسب ثلث الأكثر ) وهو ثلاثون وثلثه عشرة فأنسبها ( من المحاباة ) وهي عشرون تكن النصف ( فيصح البيع فيهما بالنسبة وهو هنا نصف الجيد بنصف الردئ . وإن شئت فاضرب ما حاباه ) به وهو عشرون ( في ثلاثة ) مخرج الثلث ( يبلغ ستين ثم انسب قيمة الجيد ) ثلاثين ( إليها فهو نصفه فيصح بيع نصف الجيد بنصف الردئ وإن شئت فقل قدر المحاباة الثلثان ومخرجهما ثلاثة فخذ